السيد صادق الحسيني الشيرازي
222
بيان الأصول
موارد للتأمل في الاستدلال أقول : في هذا الجواب موارد للتأمل : أحدها : ما سيأتي من استقراب شمول ( لا ضرر ) لغير الالزاميات أيضا في التنبيه السابع إن شاء اللّه تعالى ، وان لا ضرر يرفع الندب الشرعي إلى الفعل في المستحب وإلى الترك في المكروه خصوصا على القول بان : ( لا ضرر ) عزيمة لا رخصة ، فتأمل . ثانيها : على هذا الجواب لا يفرق في جواز التصرف حتى في الصورتين الأوليين - بين ما لو تصرف بقصد اضرار الجار ، أو عبثا - ولا اختصاص لجواز التصرف بما كان لجلب نفع أو دفع ضرر عن نفسه . ثالثها : ان دلالة لا ضرر تتبع ظهورها ، والظهور لا يتبعه ، ولا يزيله الترديد العقلي والتقسيم . هذا والذي ينبغي ان يجاب به عن الوجه الثاني أن يقال : انه خروج عما نحن فيه ، لأنه استدلال لما لو شككنا في دلالة لا ضرر وشموله لما نحن فيه ، فتصل النوبة إلى أصل البراءة . مع أن الكلام في أن لا ضرر هل يدل أم لا يدل ؟ لا ان بعد فرض عدم دلالة لا ضرر ما الدليل على الحكم ؟ فتأمل . استدلال آخر أيضا ثم إن بعض المراجع استدل « 1 » لعدم شمول ( لا ضرر ) للمقام بتعارض ( لا ضرر ) و ( لا ضرار ) فيه بوجهين : الاوّل : ان ( لا ضرر ) مقتضاه جواز تصرف المالك في ملكه مطلقا ، و ( لا ضرار ) مقتضاه حرمة اضرار الجار مطلقا ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل ، ولا يمكن العمل بكلتا الفقرتين فتتساقطان .
--> ( 1 ) - مصباح الأصول ، ج 2 .